اللواط من أقبح الجرائم

0 312

السؤال

أنا أعمل مع شخصية أجنبية كمدبر منزل وهذا الرجل يحبني كثيرا من قوله وفي يوم وقبل رمضان الماضي بعشرة أيام
حدث إنى كنت عمل له مساجا واستدرجني الشيطان إلى أن أقع في ذنب عظيم هو اللواط وعلى علمي أن هذه الجريمة لا تكون إلا بتغيب الحشفة وأنا غير متأكد من هذا وبعد أن انتهيت من هذه الفعلة بكيت بكاء شديدا لأنها كانت أول خطيئة لي في حياتي واغتسلت بعدها واستغفرت الله كثيرا وصليت لتكفير الذنب على العلم أنني محافظ جدا على أمور ديني من فرائض و نوافل وقرأت في فقه السنة بعدها وعلمت أنه لابد من تغييب الحشفة لإقامة الحد وهذا ما أشك فيه فسألت فيه الشخص الذي فعل فيه بصراحة فقال لي إن هذا لم يحدث وهو متأكد من ذلك وإلا كان سيصرخ وفى اليوم التالي قررت الذهاب لأعتمر في وقت أنا اشد حاجة للمال حيث إنني غير متزوج ولكن قررت أن أذهب حتى أدعو الله بالمغفرة وذهبت والحمد لله والتزمت أكثر من الأول وأعفيت اللحية حتى أتقرب أكثر إلى الله فأرجو أن تفيدوني أجاركم الله هل هذه الفعلة ستوجب الحد أم لا وهل إن الله سيقبل توبتي أم لا؟. وهل هذا لواط أم لا؟.أريد الإجابة بتفصيل عن هذه النقاط بإفاضة وأن لا تحيلوني لفتوى أخرى. والله إني أحبكم في الله ومن اشد المعجبين بهذا الموقع وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تحمد الله حمدا كثيرا أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم، فإن اللواط من أقبح الجرائم وأشنعها وأقذرها. وقد أنكر الله تعالى على قوم لوط ما كانوا يمارسونه منه. قال جل من قائل حكاية عن لوط عليه الصلاة والسلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين {الأعراف: 80}.

واعلم أن التوبة تكفر الذنب كيف كانت درجته. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الحديث.

ثم إن الزنا الذي يوجب الحد إنما هو إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة، وعرفه بعض العلماء بقوله: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.

وعليه، فإذا لم تكن الحشفة منك قد غابت بالفعل فلا حد عليك، وعلى كل حال، فالحد إنما يجب إذا ثبتت الفاحشة بشهادة أربعة عدول أو بإقرار الشخص على نفسه، والواجب على المرء في مثل حالتك هذه أن يستر على نفسه ويتوب من فعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة