0 248

السؤال

دفعت نصف مبلغ لشراء سيارة وأعطيت في ذلك فاتورة ولكن مر أكثر من سنة ولم تحضر السيارة فهل يجوز دفع الزكاة عن الفاتورةوما الحكم اذا رددت الفاتورة بعد حولين واستلمت المبلغ نظرا لأنه طال الامد ولم تحضر السيارة هل ينبغي دفع الزكاة عن الحولين الماضيينبارك الله لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان عقد البيع قد تم بينك وبين صاحب السيارة مستوفي الشروط منتفي الموانع، ودفعت الثمن أو بعضه للبائع، ثم بعد ذلك حصلت ظروف ما منعت البائع من تسليم السيارة لك، ثم اتفقتما على فسخ البيع، وإرجاع ما أخذه البائع من الثمن بعد حول أو حولين أو ما شاء الله، فليس عليك أيها المشتري زكاة ذلك المبلغ الذي كان عند البائع طيلة مدته عنده، لأنه في تلك المدة يعتبر ملكا له هو يتصرف فيه كيف شاء، وإن وجبت فيه الزكاة فإنما تجب عليه هو، أما أنت فعليك أن تستقبل به حولا جديدا من يوم رجوعه لك.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة