تركة هالك عن أم وزوجة وبنات وإخوة وأخت

0 170

السؤال

توفي أخي وترك أمه وزوجته وخمس بنات وأربعة إخوة وأخت واحدة فكيف يقسم الميراث. شكرا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكروا فإن لأم الميت في هذه الحال سدس المال، ولزوجته ثمنه، ولبناته ثلثيه، وما بقى يقسم بين الإخوة وأختهم للذكر مثل حظ الانثين. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء: 11}. وقال:  ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{النساء: 12}. وفي الحديث: ألحقوا الفرئض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه ويعصب الأخ أخته فتشاركه في الميراث، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة