نفقة الأب الفقير واجبة على الأبناء

0 224

السؤال

نحن ستة إخوة ثلاثة منهم عاجزون تماما والدي درس ثلاث سنوات في كلية الإمام الأوزاعي ببيروت ورث عن والده أرضا لكنه لا يعمل فيها فوالدتي هي التي تؤمن العمال للأرض وتدير كل شؤون الأرض وهي تختلط بالرجال بناء على ذلك والدي يقضي كل وقته أمام التلفاز وهو شديد الإسراف على الطعام والحلويات ويعلل إسرافه بالآيات التي تحض على الإنفاق وهو لا يطبق من الدين إلا ما يوافق رغباته فهو لا يصلي الصبح إلا عند شروق الشمس وكذلك بقية الأوقات لقد باع القسم الأكبر من الأرض بسبب الإسراف وأصبح علينا دين حوالي مليون ليرة سورية وهو يكره الدخول إلى المنزل بسبب وجود إخوتي العاجزين فيه وهو لم يعط زوجته حقها كزوجة كما أمر الشرع وهو دائما يفكر بالزواج عليها وبفضل الله تم وفاء الديون من قبل أخي الذي يعمل في التجارة ومن ريع الأرض التي تعمل بها والدتي حيث يقومون بالإنفاق على والدي أصبحنا على أبواب الزواج وبحاجة إلى مساكن لكن الأمر لا يعنيه ولا يكترث له أخبروني ماذا سأفعل وكيف نتصرف معه بحيث لا نغضب ربنا هل نترك له المنزل ونسكن بمنزل بالإيجار بعيدا عنه وهل نحن ملزمون بالنفقة عليه أرجو منكم البيان لأنني في حيرة من أمري وبأسرع وقت ممكن؟ وإذا تكرمتم علي وأرجو من فضيلتكم إرسال الجواب على بريدي لأنني لا أعرف كيف أجده بين الفتاوى وسدد الله خطاكم لما فيه نفع الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق الوالدين عظيم لا يتقدمه إلا حق الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا{الإسراء: 23} وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا {النساء: 36} وقد أكد القرآن الكريم على وجوب برهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما {العنكبوت: 7}

فالواجب على الولد طاعة أبويه إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فالوالدان جعلهما الله تبارك وتعالى سببا في وجود الأبناء، ولهذا فرض عليهم برهما والإحسان إليهما، وليس ذلك من باب النوافل أو التطوع وإنما هو فرض من الله تعالى، والمؤمن يفعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فالواجب عليكم المحافظة على بر أبيكم والإحسان إليه، كما يجب عليكم نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وخاصة فيما يتعلق بالصلاة وأدائها في وقتها مع الجماعة في المسجد، وليكن ذلك بطريقة ودية محترمة. ولا مانع من السكن في بيت آخر بالإيجار أو غيره خارجا عن محل سكنى الأبوين، ولكن ذلك لا يسقط حقهما في البر والإحسان ووجوب النفقة عليهما إذا كانا محتاجين

ولهذا، فإن نفقة أبيكم واجبة عليكم إذا كان فقيرا وأنتم مأجورون على ذلك وعلى نفقة إخوانكم العاجزين، وللمزيد من الفائدة فنرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة