0 186

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة ،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رجل وثلاث بنات: إخوة أشقاء، فهل البنات لهن في الميراث أم لا . وما نصيبهن . وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:

لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة