الزيادة الربوية لا حق للمقرض فيها

0 151

السؤال

أعمل في بنك، وكانت لدي مبالغ مالية في حسابي، وسألني بعض الإخوان أن أعطيهم بعض هذه الأموال وأن أسترجعها أكثر، والآن لا أدري كم المبلغ الذي أخذته من هؤلاء.. ثم أدركت أن هذا العمل ربا، ولكن بعد فوات الأوان، والآن طلبت من هؤلاء الزملاء أن يعفوا عني بخصوص المبالغ الزائدة، ويعتبروها هدية. فهل كفرت عن ذنبي هذا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإقراض بفائدة مشروطة ربا محرم، وأنه يجب على المسلم الذي فعل ذلك سواء كان مقرضا أو مقترضا التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، فكلاهما مذنب، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وبخصوص الزيادات التي يأخذها المقرض فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: وهذا المربي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره، فأما الزيادات فلا يستحق شيئا منها، لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فإنه يعفى عنه (وكذا ما قبضه جاهلا بالتحريم)، وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا. انتهى.

وعليه، فالزيادات التي قبضتها قبل معرفتك الحكم معفى عنها، وما لم تقبض فلا حق لك فيها، قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:279].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة