لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها

0 182

السؤال

يا شيخنا جزاك الله عنا كل الخير بإجابتك على أسئلتنا
الصراحة إنني أصبحت غير آمنة علي نفسي من زوجي فأنا أعيش في دولة أجنبية بعيدة عن أهلي أنا لي منه طفلان ولد وبنت لذلك أريد أن أتعلم اللغة الانجليزية وان أبحث لي عن عمل دون معرفة زوجي بالنسبة للعمل لا يمكن لي العمل الآن أما بالنسبة لتعلم اللغة فإني في أمس الحاجة لها حتى وهذه ليست شكوكا وإنما أنا متأكدة من ذلك نظرا أنه لم يجعلني أمضي معه في عقد الشقة التي نتواجد فيها حاليا لأني كنت في العاميين الماضيين أمضي معه وكنت سأشك في ذلك وأكذب نفسي إلا أنني كنت قد رأيت رسالة من مكتب الإيجار هنا يطلب جميع الأدوات الموجود في شقتنا بالتواجد في مقر المكتب إلا أن زوجي لم يقل لي أو يطلب مني ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن من حقك أن تأمني على نفسك وتطمئني على حقوقك، وقد فرض الله تعالى لك على زوجك السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، كما فرض عليه أن يؤمنك، وحرم عليه أذيتك والضرر بك بغير حق شرعي.

ولكن لا يجوز لك أن تتجاوزي حدود الله تعالى بالخروج من بيتك بدون إذن من زوجك، أو تضيعي أمانتك وتربية أبنائك ورعايتهم.

وبإمكانك أن تنصحي زوجك وتبيني له ما تخشين من أمره، فإذا لم يستجب استعنت عليه بجماعة المسلمين، أو من يهمهم أو يعنيهم هذا النوع من الأمور حتى ينصفوك.

وبخصوص تعلم اللغة الأجنبية فلا مانع شرعا من تعلمها ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارج.

وكذلك لا مانع شرعا من عمل المرأة إذا ضبط بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب، وعدم الخلوة بالأجانب والتأدب بالآداب والأخلاق الشرعية، وقد سبق الكلام على حكم عمل المرأة في الفتاوى: 522، 9708، 19233.

كما ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين والإقامة فيها إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه أو كان لا يأمن على نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة