الأشقاء يحجبون بأبتاء الابن

0 193

السؤال

إخواني ما حصة كل من الورثة: توفي رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أبناء ما حصة كل واحد منهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة هم محصورين فيمن ذكروا في السؤال، فإن تقسيم التركة هو أن تعطي الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}.

وابن الابن مثل الابن في ذلك.

والباقي بعد الثمن يأخذه أبناء الابن تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، وإن كانت معهم بنت ابن أنثى فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فإنهما محجوبان بأبناء الابن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة