تقسيم تركة هالك عن أخت شقيقة وابن ابن أخ لأب

0 224

السؤال

توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن ابن أخ لأب
( حفيد لأخ من الأب ) فمن يرث و من لا يرث و ما نصيب الوارث

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال ولا يوجد غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {المائدة: 176. والباقي لابن ابن الأخ لأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة