التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز

0 214

السؤال

ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.

وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم:3099  

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات