شروط جواز استئجار الوكيل زوجته لعمل ما وكل به

0 185

السؤال

أعمل بشركة تركية بليبيا وظيفتي مندوب الشركة أي أقوم بمتابعة أعمال الشركة وكل ما يتطلب العمل أي من إعداد أوراق للعاملين، سواء كتابتها بالشركة أوخارج الشركة (( أقوم بطباعة الأوراق عند محل للطباعة وتكلف الورقة 1.5 دينار ونصف )) السؤال : سوف أعطي الأوراق لزوجتي بدلا من محل الطباعة ، لكي تكتبها باليد مقابل 0.5 نصف دينار ؟ مع العلم سوف تقبل الطلبات حين أقدمها للجهات الرسمية سواء مطبوعة بالماكينة الطباعة أو مكتوبة باليــــد؟ هل هذا يجوز شرعا ......أرجو منكم إفادتي بأسرع ما يمكن جزاكم الله عن الإسلام خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت في عملك هذا وكيل عن الشركة، والوكيل يجب أن يتصرف وفقا لمصلحة موكله، فلا يجوز له أن يستأجر شخصا لعمل ما بمبلغ مع إمكان الاستئجار بأقل من ذلك على العمل نفسه.

وعليه؛ فإذا لم يكن هناك فرق عند الجهات المعنية بين الخطاب المكتوب باليد والخطاب المكتوب بالآلة، وكان خطاب الآلة يكلف أكثر من خطاب اليد فلا يجوز للوكيل أن يستأجر لخطاب الآلة إلا بإذن الموكل. هذا ما لم يكن الموكل قد طلب منه أو علمت رغبته في أن تكون الخطابات مكتوبة بالآلة. وإذا عمل الوكيل الأصلح لموكله فله أن يستأجر لذلك العمل زوجته لأنها ليست ممن يمنع الوكيل من التعامل معه كالنفس والابن الصغير، لكن شرط الأصلح يقتضي ألا يوجد من يأخذ أقل من زوجته أو يأخذ مثلها لكن بما هو أجود. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين. الرشداء" أو مكاتبه جاز" كما يجوز من صديقه" إلى أن قال: ( ولا يجوز) بيعه، ولا شراؤه ( من نفسه وطفله) ونحوه من محاجيره ( ولو أذن ) له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة