لا يفسد الصوم بمجرد الشك في صحته

0 377

السؤال

مشكلتي تتعلق بالصوم فخلال شهر رمضان تحصل لي مجموعة من الأمور التي قد تبطل الصوم كنت أستحم أو أغتسل ويتسرب مثلا ماء أو صابون إلى الحلق أو العينين وربما قد تحدث أشياء أخرى تشككني في صحة صومي مما يؤدي بي أن أنوي إعادة صوم تلك الأيام وأتم صومي حتى أذان المغرب بطبيعة الحال وبعد رمضان أقضي تلك الأيام التي تتراوح بين 4 و 15 يوما لكن هذا العام لا أذكر هل نويت قضاء بعض الأيام ولا عددها -إن نويت- ولا هل قضيتها -إن نويت قضاءها- ولا أعرف الآن ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فيجوز للصائم أثناء صومه الاغتسال سواء كان دفعا لشدة الحر أو لغير ذلك، فإذا تحقق من وصول بعض المال إلى حلقه، فقد بطل صومه عند المالكية وعليه القضاء إذا كان الصوم واجبا كرمضان ونحوه. قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يغتسل الصائم ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه. قال: فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه، وإن كان في تطوع لا يقضي. انتهى

كما يبطل صومه في هذه الحالة على وجه عند الحنابلة. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لا يكره للصائم الغسل واختار المجد أن غوصه في الماء كصبه عليه، ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به بعضهم، وقال في الرعاية يكره في الأصح. فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر. انتهى.

ووصول المال إلى الحلق عن طريق العين لا يعتبر مفطرا على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 6248.

وإذا لم تتحقق من حصول ما يبطل صومك، فإنه صحيح ولا يبطل بمجرد الشك في صحته، لأن الأصل صحة الصوم فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

وعليه، فلا يلزمك الآن قضاء شيء من رمضان ما لم تتحقق من حصول بعض المبطلات أثناء صيامك، كوصول بعض الماء إلى حلقك أثناء الاغتسال. ولا تلتفت إلى ما يدور في نفسك من وساوس لا تستند إلى دليل، فعليك الإعراض عنها و عدم الاسترسال فيها. وراجع الفتويين: 25467، 40836. ومبطلات الصيام سبق بيانها في الفتوى رقم: 7619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة