العمل في شركة تبيع البرامج لمصانع الخمور

0 250

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شخص أعمل في شركة لإنتاج برامج الكمبيوتر صادف أن كان أحد زبائن الشركة مصنعا لإنتاج الخمور
أود السؤال عن عدة أمور
ما حكم التعامل مع هدا الزبون هل يجوز التعامل معه بالبيع علما أن البرامج التي نبيعها إياه برامج قياسية أي غير معدة خصيصا له فهي لجميع الزبائن.
أما استعمال تلك البرامج ففي استخراج أجرة العمال, برامج المحاسبة العامة, برامج تسيير المخازن, تسيير المبيعات, علما أن عملية البيع تكون مرفقة عادة بعملية تدريب للعمال الذين يستعملون هذه البرامج وفي حال وقوع عطب في أحد البرامج قد يتطلب إصلاحه الذهاب عند الزبون أي مصنع الخمور أو أن يأتي الزبون بجهازه قصد إصلاحه في مقر الشركة التي أعمل عندها.
ما حكم العمل في شركة تتعامل مع مثل هؤلاء الزبائن و ما حكم الأجر الذي أتقاضاه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لشركتكم التعامل مع هذا المصنع بما يكون عونا له على المعصية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}

ومما لا شك فيه أن بيع البرامج التي فيها تيسير إدارة مصنع الخمور من الإعانة له على إثمه وعدوانه فيكون حرمة بيعها له من باب حرمة إعانته على استمرار عمله وتنظيمه، وإن كان ذلك لا يتصل اتصالا مباشرا بتصنيع الخمر وحمله وتوزيعه، إلا أن القاعدة تنص على أن ما أدى إلى الحرام يكون حراما، وراجع الفتوى رقم:  59339.

أما عن عملك في هذه الشركة فلا شيء فيه والراتب الذي تحصل عليه منها حلال لك تملكه والتصرف فيه بشتى وجوه التصرفات المشروعة بشرط أن لا تباشر التعامل مع شركة الخمور المذكورة وغيرها من الشركات التي تمارس نشاطا محرما، ويجب عليك أن تنصح القائمين على الشركة التي تعمل بها بعدم التعامل مع أي شركة تتعامل في المحرمات، وذلك حسب استطاعتك فالمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الطاقة، وراجع الفتوى رقم:  16081،  فإن أجبرتك الشركة على التعامل مع شركة الخمور وما شاكلها فالواجب عليك أن ترفض ذلك ولو أدى ذلك إلى ترك العمل والبحث عن عمل آخر إن لم تكن مضطرا للاستمرار فيه. وقد بينا حدود ذلك وضوابطه في الفتوى رقم: 59165، والفتوى رقم: 50297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى