حكم زراعة آلة بول للمجبوب

0 380

السؤال

ما حكم الدين في تركيب الأجهزة التعويضية للرجل في الجهاز التناسلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان يحصل لهذا الرجل انتفاع شرعي بهذه الأجهزة ولا يترتب عليه ضرر فلا حرج في ذلك، فيمكن للمجبوب أن يزرع آلة يبول بها، إذ لا فرق بين تركيب هذا الجهاز لتعويض هذا العضو وبين تركيب الأنف من الذهب الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن سعد كما في حديث الترمذي، وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على تركيب الأسنان ونحوها مما يحتاج إليه، وراجع الفتوى رقم: 17718، والفتوى رقم: 1500، والفتوى رقم: 4388، والفتوى رقم: 12107 في أحكام نقل عضو من شخص لآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات