عدم التسبب في القتل لا يلزم منه شيء

0 235

السؤال

جاء رجلان مهنتهم الغطس الحر وجدا صديقا لهما على شاطئ البحر وقالوا له ادخل معنا إلى البحر هذا الصديق لا يفهم في البحر كثيرا ولكنهم أصروا أن يدخل معهم دخلوا إلى البحر وجاء أقارب هذا الصديق وهم من الصيادين الذين يعرفون البحر جيدا وقال لهم الصديق خذوا مكاني في القارب وأنا أريد أن أرجع إلى الشاطئ ولكن الرجلان أصرا على أن يبقى هذا الصديق نزل الرجلان إلى البحر وبقي الصديق في القارب تحرك البحر قال أحد الرجلين إلى الصديق ارم المرساة يوجد هنا سمك انفصل الرجلان عن بعضهم والصديق أصابه بعض من دوار البحر وتوضأ ليصلي الظهر وأكل بعض البسكويت وقال له أحد الرجلين إذا جاء قارب آخر اخرج معه إذا أردت حاول الصديق إخراج المرساة من البحر ولكنها علقت في الصخر قطع الحبل بالسكين وربط أمارة تبقى فوق الماء حتى لتطيع المرساة توجه إلى أحد الرجلين وركب معه في القارب وذهبا إلى المرساة ليخرجوها من الماء وعندما ذهبا إلى الرجل الآخر لم يعترا عليه وبحثا عنه لمدة 8 ساعات علما أنه لا يوجد معه أمارة نراه بها كما عند الرجل الأول في اليوم التالي تم الإبلاغ عنه وجدته فرقة الإنقاذ ميتا في عمق 17 مترا تحت الماء وقد ضرب سمكة والحبل الذي يصل بين بندقية الصيد وقطعة الحديد المغروسة في السمكة قد التفت على قدم الرجل وقالت الشرطة إنه سبب الوفاة أفرجت عنا الشرطة وقال أهله إنه القضاء والقدر والعزاء واحد أريد ما حكم الصديق في الصيام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال حسبما فهمنا أن وفاة الرجل المذكور كانت بحادث عادي، ولذلك لا يلزم أصدقاءه كفارة ولا دية، لأن القتل الخطأ الذي تلزم منه الدية والكفارة هو ما تسبب فيه القاتل من فعل لا يقصد به القتل كأن يضربه بسيارة أو ما أشبه ذلك، والحالة المذكورة في السؤال لم يتسبب فيها الصديقان في القتل.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 1872، 62993

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة