زكاة المبلغ المقترض من بنك ربوي

0 232

السؤال

استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصابا مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45823 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة