حكم تربية المرأة بنت أخت زوجها

0 251

السؤال

السؤال:إني امرأة متزوجة ولم أرزق ببنات ولي ولد فقط وإني أحب أن تكون لي بنت إلا أن ذلك قد أصبح مستحيلا مع تقدم في السن غير أني قد وجدت حلا ألا وهو أن أخت زوجي قد من الله عليها ببنت وقد عرضت عليها أن آخذها وأربيها عندي وقد وافقت وزوجها إلا أنه قد واجهتنا إشكالية تتمثل في كيف التعامل بين ابني والبنت عند الكبر مع العلم أني لا أستطيع إرضاعها حتى تكون أخته من الرضاعة نظرا لتقدمي في السن مع العلم والله يشهد على ذلك أني متعلقة بهذه البنت تعلقا شديدا التي تبلغ من العمر4أشهر وان كل ذلك سيتم تحت نطاق شرع الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تقومي بتربية بنت أخت زوجك، ولكن مع مراعاة ما يلي:

أولا: المحافظة على النسب الصحيح لهذه البنت، فلا يجوز أن تنسب إلى غير نسبها الصحيح.

ثانيا: المحافظة على أحكام الميراث وفق النسب الصحيح.

ثالثا: هذه البنت تعتبر أجنبية عن أولادك فلا يجوز أن تخلو بهم إذا بلغت حدا تشتهى فيه عادة عند أصحاب الطباع السليمة والأخلاق القويمة، ولا يجوز لهم النظر إليها، وانظري الفتوى رقم:63990، والذي ننصح به أن ترضوا بما قسم الله لكم، وأن تبقى البنت عند أبويها وهذا هو الأفضل، ويمكن أن تبقى عندكم حال صغرها، ثم تعاد إلى أبويها، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية بشأن التبني رقم: 26978، ورقم: 27994،  ورقم 48874.

والله أعلم

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة