0 507

السؤال

جزاكم الله كل الخير لتعاونكم معنا وإلى الأمام إن شاء الله, أما سؤالي هو: إني أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الدورة في ليلة رأيت في منامي أني أجامع زوجي ولم أتأكد من الذي نزل هل هو مذي أم مني هل صيامي صحيح ؟ وأيضا في رمضان بعد الإفطار داعبني زوجي وأحسست بماء ينزل مني ونمت ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الفجر بعشر دقائق فاغتسلت وصمت هل صيامي صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحا هل علي القضاء والكفارة ؟ وأيضا زوجي بحكم عمله بالبريد يشاهد العديد من الأشياء الملفته للنظر والشهوة مع العلم أننا نعيش في بلد أوروبي هل إذا نزل منه مني صيامه صحيح ؟ وماذا يلزم عليه إذا لم يصح صيامه ؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الصوم فصومك صحيح ولله الحمد؛ وإنما الإشكال في الصلاة إذا صليتها قبل أن تتطهري ؟

وهل الطهارة عند الشك في الخارج أهو مني أم مذي هي الغسل بناء على أن الخارج مني، أو الوضوء بناء على أن الخارج مذي ؟ والأصح عند جماعة من أهل العلم أن لك الخيار في أن تعتبريه منيا وتغتسلي، أو تعتبريه مذيا وتغسلي الفرج وما أصابه من ثوبك وبدنك وتتوضئي ، وراجعي في هذا فتوانا رقم : 64005 ، وأما إحساسك بنزول شيء منك عند مداعبة زوجك.. فإما أن تحسي بلذة مع خروجه أو لا ، فإن أحسست بلذة فهو مني وإلا فهو مذي, والأول يلزم منه الغسل، والثاني يلزم منه الوضوء وغسل المحل الذي أصابه من الثوب أو البدن ، وما دمت قد اغتسلت فصلاتك صحيحة, وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة من الجنابة أصلا فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفارة .

وأما ما يتعلق بصوم زوجك إذا نزل منه مني نتيجة نظر إلى ما يثير شهوته كنظره إلى امرأة أجنبية فلا يخلو نظره إلى امرأة من أحد احتمالين :

الأول : أن يكرر النظرة إلى المرأة ، وله ثلاث حالات :

الأولى : أن لا ينزل فلا يفسد صومه بغير خلاف ، كما ذكر ابن قدامة في المغني .

الثانية : أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله ، لأنه تسبب في إنزاله ، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة ، ولا يفسد عند الشافعية .

والثالثة : أن يمذي بتكرار النظر ، فلا يفطر لأنه لا نص في الفطر ، ولا يمكن قياسه على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل .

الاحتمال الثاني : أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه سواء أنزل أم لم ينزل ، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها ، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى لحديث : لك الأولى وليست لك الثانية .

ونذكر بأن المؤمن مطالب بغض النظر عما حرم الله تعالى في رمضان وفي غيره . لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم {النور: 30 }

ونحن قد بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم : 26575 ، فراجعيها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة