تركة هالك عن زوجة وشقيقة وأخ وأخت لأب

0 161

السؤال

رجل توفي وترك زوجة بدون أولاد , وأختا لأب وأم , وأختا أخرى لأب , وأخا لأب من أم أخرى . فما الحكم الشرعي في الميراث , وما نصيب كل وارث ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الورثة هم من ذكر فقط فإن الزوجة تأخذ الربع فرضا، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد{النساء: 12} والاخت الشقيقة لها النصف فرضا: لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء: 176} والباقي للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم سهمان للأخ لأب، وسهم للأخت لأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة