0 260

السؤال

ميراث الأخت الشقيقة من الأب والأم من أخيها المتوفى كلالة ولها إخوة من الأب فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخت الشقيقة ترث النصف من تركة أخيها الشقيق الذي ليس له ولد لقول الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك { النساء: 176 } والباقي يرثه إخوته من الأب, كما في حال السائل بينهم بالسوية.

وننبه أولا إلى أن أمر التركات لا يكتفي فيه بمجرد فتوى أعدت طبقا لسؤال ورد, بل ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية كي تنظر فيها وتتحقق, فلربما وجد وارث لا يمكن العثور عليه إلا بعد البحث وخفي أمره على السائل .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة