ترك العقيقة تشاؤما لا يجوز

0 321

السؤال

ما حكم المولود الذي لا تذبح له العقيقة مع استطاعة والديه ولكن تشاؤما بأن الذبح يظهر في المولود لبعض المعتقدات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقيقة سنة مؤكدة, وقيل واجبة. ولها فوائد عظيمة على المولود وعلى أبويه سيما أن الإمام أحمد رحمه الله قد أول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في المسند والسنن : الغلام مرتهن بعقيقته. على الشفاعة فقال: لا يشفع الغلام لأبويه إذا لم يعقا عنه فيما لو مات صغيرا. فلا ينبغي تركها لمن قدر عليها, ولا تفوت بالتأخير. وقد بينا حكمها وحكمتها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية :6343 / 6217 / 2287 .

وأما ترك العقيقة تشاؤما فهذا لا يجوز؛ لما ورد من النهي عن التشاؤم ولمنافاته للإيمان بالقضاء والقدر, وقد بينا ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:14326 / 9435 / 10538  . كما أن التشاؤم منقوض بالواقع، فالناس جميعا يعقون عن أولادهم ولم يظهر في أبنائهم ما يتشاءم منه أولئك. ولو افترضنا أن أحدا ما ظهر ذلك في ابنه فهو أمر لا علاقة له بالعقيقة؛ إلا أن الشيطان يوسوس لأوليائه ويحذرهم ليتركوا الصراط السوي ويسلكوا معه سبله, وقد أقسم على ذلك كما أخبر الباري سبحانه في قوله :ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا { النساء :119 }

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة