تركة هالكة عن زوج وأم وبنين وبنات

0 209

السؤال

توفيت أمي عن زوج وأم وثلاثة أبناء وستة بنات فكيف يوزع الإرث ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة أمك محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها تقسم على النحو التالي :

لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ( الأبناء والبنات ) كما قال الله تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن {النساء: 12 } ولأمها السدس لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11 } وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، كما قال الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11 }.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة