التنفل في مذهب الإمام مالك

0 254

السؤال

قرأت في أحد الكتب أن رواتب الصلاة على هذا الشكل ركعتان قبل وبعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب ثم ركعتان أو أربع بعد العشاء حسب المذهب المالكي. أرجو التأكيد على صحة هذه المعلومة وشكرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:2116،  رواتب الصلاة المؤكدة وغير المؤكدة.

أما بخصوص المالكية فيستحب عندهم التنفل في كل وقت يحل فيه النفل، ويتأكد بعد المغرب فيصلي ركعتين أو أربعا أو ستا، وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، والأكمل أن يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، وركعتين قبل العصر والأكمل أن يصلي أربعا قبلها، ولم يذكروا راتبة قبل العشاء ولا بعدها ما عدا الشفع والوتر. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد. قال الشيخ أحمد الدردير: بلا حد يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب، بل يأتي بركعتين وبأربع وبست، وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي: تنبيه: سكت المؤلف عن النفل بعد العشاء للاستغناء عنه بالشفع والوتر، وأما النفل قبلها فلم يرد عن مالك وأصحابه فيه شيء، وقال سيدي زروق: ولم يرد شيء معين في النفل قبل العشاء إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد: الأذان والإقامة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة