الكذب إذا ترتب عليه تضليل القضاء

0 325

السؤال

أنا تسببت في موت أحد أصدقائي بطلقة نارية طائشة وتوفي رحمه الله، وأحيلت القضية للقضاء وحكم علي بالسجن سنة ودفع الدية وصوم شهرين، وقد من الله علي بالهداية والاستقامة.
سؤالي هو: عند مثولي أمام وكيل النيابة لأول مرة في حياتي كنت مرعبا من الحادث، وعندما سألني هل سحبت أقسام السلاح قلت له لا مع العلم أنه قد حدث ولكني كنت خائفا ولم يكن هناك داع للكذب لأن القضية حصلت بالخطأ، وكل شيء واضح.. والآن أعاني من تأنيب الضمير، مع العلم أني لم أتعمد أن أصيبه.
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم عند كل مسلم أن الكذب حرام ولا يجوز، ويكون الذنب أعظم إذا كان بيمين أو يترتب عليه تضييع حق أو تضليل للقضاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.رواه البخاري وغيره.

ومادمت قد ندمت على ذلك وتبت منه التوبة النصوح والتزمت بأوامر الله تعالى والاستقامة على دينه فنرجو أن يتوب الله عليك ويتقبل منك ويجعلك من الذين قال فيهم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما {الفرقان:70}

وأما ما يترتب على القتل الخطأ فهو الكفارة والدية وتكون على العاقلة.

وقد رفع الله تعالى الإثم عن المخطئ فقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى: 11470، 72329، 58195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة