الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في رفع قضية لإلزام صاحب الشركة الجديد بتغيير الاسم

السؤال

عندي سؤال عقّدني: فأبي كان شريكًا في شركة بالاسم فقط، والشريك الثاني كان هو صاحبها الحقيقي؛ لأنه هو من دفع فيها المال، ولكن أبي سماها باسم عائلتنا، ولأن الشريك الثاني مقيم، وليس مواطنًا، فكانت له النسبة الدنيا، ولأبي النسبة العليا من الأرباح قانونًا، ولكن أبي -ولله الحمد- رجل لا يرضى بإدخال ريال حرام إلى بيتنا، ولم يأخذ ريالًا من الشركة، إلا يسيرًا قد اتفقا عليه، واسم الشركة على اسم عائلتنا، وقبل أن يترك أبي الشركة اشترط عليه أن يغير اسم الشركة، ولم يكتب عليه بذلك، ووافق الشريك على الشرط، ولكن بعد تركه لها لم يغير، وكذب، ودلّس، وقد همّ أبي برفع قضية عليه، ويمكن أن يكون هناك تعويض مادي، فهل هذا التعويض -إذا جاء- حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فرفع قضية إلى المحكمة لإلزام صاحب الشركة الجديد بتغيير الاسم، جائز، لا حرج فيه.

ولا يمنع من ذلك توقع صدور حكم بتعويض مالي لصاحب الاسم، فقد يكون له وجه شرعي، وقد لا يكون، فينتظر حكم القضاء، ثم إذا وقعت المسألة سألت عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني