من حلف على التصدق بمال ثم أراد أن يتصدق ببعضه فماذا عليه

0 234

السؤال

أنا أعمل بشركة بمرتب معين وقد نويت وأقسمت إن جاءتني زيادة سأتبرع بها لأحد المساجد ....في أول شهر فقط والزيادة التي تأتينا مبلغ قليل جدا ....
فتفاجأت حيث إن المبلغ الذي جاءني يفوق الزيادة المتعارف عليها ...بستة أضعاف
فهل أنا ملزم بها كلها أم بما كنت أتوقعه.....أي المبلغ المتعارف عليه....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أنه يلزم الأخ السائل التصدق بجميع الزيادة التي جاءته لأن لفظ اليمين الذي صدر عنه يتناول الزيادة كلها، ولم تكن له نية فيما ظهر من السؤال تعين مبلغا محددا حتى يمكن أن يقال إن هذا اللفظ ينصرف إلى ما نواه، فهو في حقيقة الأمر نوى أن يتصدق بالزيادة لا بجزء منها، وحلف على ذلك فيلزمه كل الزيادة إلا إذا كان  حانثا في اليمين، وفي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

وعليه، فإذا رأيت أنك بحاجة إلى هذه الزيادة وأن أخذك لها خير من التصدق بها فكفر عن يمينك واحتفظ بهذه الزيادة لنفسك، وانظر في كفارة اليمين الفتوى رقم: 2654.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة