حكم صرف بعض التبرعات كإعانات أو رواتب لموظفي المسجد

0 383

السؤال

شيخي العزيز:كثيرا ما نرى بعض الجوامع أو المساجد تضع صندوقا للتبرعات للمسجد أو لخدمات المسجد، فهل يجوز صرف بعض من هذه التبرعات للعاملين في المسجد من إمام أو خطيب وخدم وهكذا (يعني للعاملين)، علما بأن البعض منهم من ليس له راتب أصلا، والبعض الآخر له راتب ولكن لا يكفيه وهكذا، فهل يجوز صرف بعض منها لا كلها ويصرف البعض الآخر لبقية الخدمات الأخرى وإذا كان لا يجوز، فما هو الحل؟ وجزيتم ألف ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يحث على فعل الخير بجميع أنواعه، يقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون* {الحج:77}، وعلى الإنفاق في سبيل الله بصفة خاصة، فيقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم {البقرة:261}، وما تبرع به المسلمون لصالح مساجدهم أو لغيرها فيجب على القائمين على جمع التبرعات صرفه فيما جمع له، وعلى الوجه الذي أراده المتبرعون، وما جمع من التبرعات للمسجد فإنه يصرف في مصالحه التي يراها القائمون على المسجد مصلحة، وهم مأمونون على ذلك، ومسؤولون أمام الله وأمام الناس عن أمانتهم.

ويدخل في مصالح المسجد صيانته... وأجر العاملين فيه والموظفين.. فيجوز أن يصرف راتب من تبرعات المسجد لمن لم يتبرع بعمله، كما يجوز أن يصرف منه للمحتاج من العاملين إذ كان راتبه لا يكفيه سواء كان إماما أو خطيبا أو فراشا... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 6565، والفتوى رقم: 50851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة