حكم بيع المعوق حق الإعفاء الجمركي الممنوح له

0 209

السؤال

أعطت الدولة للمعوق الحق فى الحصول على عربة ملاكي في مقابل إعفائه من الجمارك وليس ثمنها وذلك بعد عمل كشف طبي يحدد على أساسه أحقيته في الحصول على العربة وتحديد نسبة الإعاقة، فماذا إذا كان المعوق لا يملك ثمن السيارة وإذا كان يمللك الثمن ولا يملك الإنفاق على العربة فيقوم المعوق ببيع الكمسيون الطبي [جواب الإعفاء من الجمارك]لشخص آخر يستطيع شراء السيارة والإنفاق عليها أو صاحب معرض سيارات فى مقابل أجر مادي 5ألف جنيه .علما بأن دور الدولة مقصور على إسقاط الجمارك دون أن تتحمل أي نفقة من ثمنها، فهل هناك حرمة في بيع أوراق الكمسيون الطبي على المعوق أم أن الحرمة تقع على المشتري؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز الاعتياض عن حق المعوق في الإعفاء الجمركي لوجهين:

الأول: أن هذا الحق هو حق ممنوح لمن فيه وصف الإعاقة خاصة دون من ليس فيه هذا الوصف، وعليه فلا يملك المعوق نقله لأحد من الأصحاء سواء بطريق المعاوضة أو التبرع لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق.

الثاني: أن الغالب على الجمارك المفروضة على الناس أنها مفروضة بغير حق فلا يجوز أخذ العوض على إسقاطها، وراجع الفتوى رقم: 13356.

وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76085.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة