دفع الزكاة للأخت الأرملة التي لا يكفيها دخلها

0 217

السؤال

لي أختي أرملة معها 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة ونفقتها (دخلها) يكاد يكفيها، مع العلم أن لأولادها ميراثا في البنك لا تستطيع التصرف فيه إلا بإذن المحكمة، لأنهم قصر، فهل يجوز عليها وعلى أولادها الزكاة (زكاة المال)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، والفقير هو من لا يجد ما يكفيه ولا من يقوم بكفايته، والأم إذا لم تجد كفايتها فتجب نفقتها في مال ولدها سواء كان صغيرا أو كبيرا ما دام ذا مال.

وعليه، فما دام لأولاد هذه الأخت مال في المحكمة فإن عليها أن تتقدم بطلب جزء منه لتنفق على نفسها وأولادها منه، ولو قدر أن المحكمة رفضت ففي هذه الحالة تعطى من الزكاة بقدر كفايتها وكفاية أبنائها، وصرف الزكاة للأخت أفضل من صرفها على غيرها، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة