صلة الأهل الذين يصرون على القطيعة

0 278

السؤال

شيخي قد كان بيني وبين بعض أفراد عائلتي سوء تفاهم قد حدث ما حدث ولكن بعد مر ور يوم طالبتهم أن نتصالح ونبني صفحة جديدة ولكنهم رفضوا وكل مرة أحاول عبر الناس يردون علي ويقولون لقد انتهى كل شيء وقد مر على هذا أكثر من 5 سنوات أستدعيهم عندي أو أذهب إليهم لكنهم يسدون الباب في وجهي ــــ وباب الله دائما مفتوح ما لم يغرغر الإنسان ــــ وأنا أعلم ان اقصى مدة المقاطعة 3 أيام فيعرضا ويتصالحا ولكن ما العمل إذا كان الطرف الآخر مصرا على الشحناء ودس الدسائس؟ وهل علي شيء أمام الله؟ فأنا راض بقضاء الله عز وجل .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما عليك إلا أن تسلم على من لقيت منهم، وتسعى في زيارتهم وصلتهم ومحاولة الصلح معهم، ولك في ذلك خير كبير وأجر عظيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. ومعنى قوله تسفهم المل كما قال النووي: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم.

 وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

وقال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم {فصلت:34-35}. وأعلم أنك إذا اتقيت الله فيهم وصبرت على أذاهم فإنه لن يضرك كيدهم، فالله جل وعلا يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا {آل عمران: 120}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر؛ بل ينصره الله عليه.انتهى

وإذا سلمت عليهم فأعرضوا أوزرتهم فمنعوك فالإثم عليهم لا عليك؛ لحديث رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض ‏هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏. رواه البخاري. وعند أبي داود في السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم.، وزاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.

ثم إن في الفتوى رقم:25074. تفصيلا في الموضوع فراجعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة