الزوجة التي تعمل مضيفة جوية ولا تريد ترك العمل

0 271

السؤال

زوجتي تعمل مضيفة جوية منذ سنين وأنت تعلم ما تحتمه عليها هذه المهنة من عدم ارتداء الحجاب والاختلاط بالرجال والسفر وحتى المبيت خارج المنزل في بعض الأحيان.. وهى تبلغ من العمر الآن 48 عاما ولكنها ما زالت مصرة على عدم ترك العمل ولقد حاولت معها مرارا وتكرارا بدون فائدة.. بالرغم أني أوفر لها ماديا كل ما تحتاجه هي وابنتها وأكثر.. فأنا عندما تزوجتها كنت للأسف بعيدا عن الله وقتها ولم أكن أعلم أن كل هذا لا يجوز في الإسلام ولكني الحمد لله علمت الآن وتبت إلى الله ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته وأنه لا يدخل الجنة ديوث.. فهل أنا أعتبر هذا الديوث الذي لا يغار على أهله بالرغم أني أنكرت عليها كثيرا، أنا خائف أن يفاجئني الموت في أي لحظة وأحاسب عليها، فماذا أفعل الآن.. كما أني لدي منها بنت تبلغ من العمر الآن 14 عاما وأنا خائف على البنت من التأثر السلبي بوالدتها... فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة العمل مضيفة كما بينا في الفتوى رقم: 6693، وبناء عليه فلا يجوز لك إقرارها على ذلك لأنك مسؤول عنها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه، ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.

واعلم أن من لا يغار على أهله ويقر فيهم الفحش ديوث والعياذ بالله، وقد أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. فلا يجوز لك أن تترك زوجتك في ذلك العمل ولا أن تقرها عليه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12581.

فإن أصرت على البقاء فيه فهي ناشز وفراقها خير من البقاء معها، واعلم أن حقها في الحضانة يسقط بذلك لأنها بنشوزها أصبحت فاسقة فلا تستحق الحضانة لأن من شرط الحاضنة السلامة من الفسق، والنشوز كبيرة؛ كما نص على ذلك الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر، وفعل الكبيرة موجب للفسق، وتنتقل الحضانة من الأم إلى الجدة أم الأم، ثم بحسب الترتيب المشار إليه في الفتوى رقم: 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى