فائتة الحضر تصلى تامة دون قصر في السفر أو الحضر

0 283

السؤال

فاتتني صلاة الظهر والعصر وعندما نويت القضاء سافرت فهل أقضيها قصرا أم تامة، أي هل العبرة بمكان الوجوب أو بمكان القضاء؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من لم يصل الظهر والعصر حتى فات وقتهما وهو مقيم فإنه يقضيهما أربعا أربعا سواء قضاهما في الحضر أو في السفر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السفر قد حصل بعد فوات الوقت فإن عليك قضاء الصلاتين إتماما أي أربعا أربعا، لأن فائتة الحضر تقضى حضرية سواء قضيت في السفر أم في الحضر، وإنما اختلف الفقهاء في فائتة السفر تذكر في الحضر هل تقضي سفرية أم حضرية كما سبق بيانه الفتوى رقم: 58027، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19008 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة