صفحة
                                
                                    
                                          7                                  
                                    
                                  
                                   
                            
                                     
                                                        
                                                    
                                
                            
                            			     
                                                
                        
                        
                                                                          
                                                                     
                     
                    
                  
                    
                    
                                        
                 
                
                
                
	                
    					
    					 
	
	
	   	  	
		وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر  ويحيى بن أبي أنيسة  والجراح بن المنهال أبو العطوف   nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير  وحسين بن عبد الله بن ضميرة  وعمر بن صهبان  ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري  في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل  nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق