صفحة جزء
1724 ( 14 ) في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا ؟ .

( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنا .

( 2 ) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت عطاء ، فقال : أكره ذلك .

( 3 ) هشيم عن المنهال عن عمرو قال : سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه .

( 4 ) هشيم عن يونس أنه كان يقول : يجزئ في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى .

( 5 ) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة .

( 6 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزئ من الرقبة الواجبة .

( 7 ) حفص عن محمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة أبا هريرة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية