صفحة جزء
1738 ( 28 ) من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول : بالله .

( 1 ) أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : إذا قال : الرجل : أقسمت عليك ، فليس بشيء ، فإذا قال : أقسم عليه بالله ، فهي كفارة يمين .

( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : أقسم بالله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل : بالله ، فليس بشيء [ ص: 485 ]

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قال : الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله .

( 5 ) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر ، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا : إذا قال : الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية