1740    ( 30 ) في الرجل يردد 
الأيمان في الشيء الواحد   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع    : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشيء الواحد . 
( 2 ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  قال أخبرنا 
هشام  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا قال : الرجل للرجل وله عليه مال : إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة  ،  فليس بشيء وإذا قال : وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة  ،  فهو كما قال . 
( 3 ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
منصور  عن 
عبد الرحمن  عن أمه أنها سألت  
[ ص: 486 ] عائشة  رضي الله عنها ما يكفر قول الإنسان : كل مالي في سبيل الله أو في ( تاج ) 
الكعبة  فقالت : يكفرها ما يكفر اليمين .