صفحة جزء
1797 ( 87 ) من مات وعليه نذر .

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل مات وعليه نذر ، فقال : يصام عنه النذر .

( 3 ) وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه .

( 4 ) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم ، قال : يطعم عنه .

( 5 ) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم ، فمات قبل أن يصوم ، قال : كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوما .

( 6 ) معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال : يقضيه ورثته بينهم ، إن كان على رجل صوم سنة ، إن شاء صام كل إنسان بينهم ثلاثة أشهر .

( 7 ) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، أنها توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر ، فقال : هل تستطيعين أن [ ص: 511 ] تمشي عنها ؟ فقالت : نعم ، قال : فامش عن أمك ، فقالت : أيجزئ ذلك عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ قالت ؛ نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أحق بذلك .

( 8 ) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزئ عنها أن نصوم عنها ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية