صفحة جزء
1799 ( 89 ) في كفارة الظهار متى هي ؟ .

( 1 ) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا : إن ظاهر منها ولم يدخل فيها : إن غشيتك ، فلا حد في ذلك ولا وقت إذا كفر غشيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية