إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسلك الثالث

الإيماء والتنبيه

وضابطه : الاقتران بوصف ، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل; لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستعباد .

وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة; لأنه عبث ، فيتعين أن يكون لفائدة ، وهي إما كونه علة أو جزء علة ، أو شرطا ، والأظهر كونه علة; لأنه الأكثر في [ ص: 619 ] تصرفات الشرع وهو أنواع :

( الأول ) : تعليق الحكم على العلة بالفاء ، وهو على وجهين :

( أحدهما ) : أن تدخل الفاء على العلة ، ويكون الحكم متقدما ، كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته : فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا .

( ثانيهما ) : أن تدخل الفاء على الحكم ، وتكون العلة متقدمة ، وذلك أيضا على وجهين :

( أحدهما ) : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع ، مثل قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .

( وثانيهما ) : أن تدخل على رواية الراوي ، كقوله : سها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسجد ، و " زنى ماعز فرجم " كذا في المحصول وغيره .

( النوع الثاني ) : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا ، لو لم يكن علة لعرى عن الفائدة إما مع سؤال في محله ، أو سؤال في نظيره .

( فالأول ) : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان . فقال : اعتق رقبة [ ص: 620 ] فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق ، والسؤال مقدر في الجواب ، كأنه قال : إذا واقعت فكفر .

( الثاني ) : كقوله وقد سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة ، وعليه فريضة الحج ، أفينفعه إن حججت عنه ؟ فقال : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ؟ " قالت : نعم .

فذكر نظيره ، وهو دين الآدمي ، فنبه على كونه علة في النفع ، وإلا لزم العبث .

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابا; إذ من الممكن أن يكون الحكم استئنافا ، لا جوابا ، وذلك كمن تصدى للتدريس ، فأخبره تلميذه بموت السلطان ، فأمره عقب الإخبار بقراءة درسه ، فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر ، بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده ، وترك ما لا يعنيه .

( النوع الثالث ) : أن يفرق بين الحكمين لوصف ، نحو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - للراجل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور .

( النوع الرابع ) : أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا ، لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ، كقوله تعالى : وذروا البيع ; لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها ، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة ، أو شاغلا عن المشي إليها; لكان ذكره عبثا; لأن البيع لا يمنع منه مطلقا .

[ ص: 621 ] ( النوع الخامس ) : ربط الحكم باسم مشتق ، فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية ، نحو : أكرم زيدا العالم ، فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم .

( النوع السادس ) : ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء ، كقوله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لأجل تقواه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي لأجل توكله; لأن الجزاء يتعقب الشرط .

( النوع السابع ) : تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه ، كقوله تعالى : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته .

( النوع الثامن ) : إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ، ولا لحكمة بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقوله : أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ( النوع التاسع ) : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ، ويفرق بين المتماثلين .

( فالأول ) كقوله : أفنجعل المسلمين كالمجرمين .

( والثاني ) كقوله : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .

وقد اختلف في اشتراط مناسبة الوصف المومإ إليه للحكم في الأنواع السابقة ، فاشترطه إمام الحرمين الجويني ، والغزالي .

وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراطه .

وذهب قوم إلى التفصيل ، فقالوا : إن كان التعليل فهم من المناسبة ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يقضي القاضي وهو غضبان اشترط ، وأما غيره فلا يشترط ، [ ص: 622 ] واختاره ابن الحاجب .

وحكى الهندي تفصيلا ، وهو اشتراطه في ترتيب الحكم على الاسم دون غيره ، وحكى ابن المنير تفصيلا آخر ، وهو إن كان الاسم المشتق يتناول معهودا معينا ، فلا يتعين للتعليل ، ولو كان مناسبا ، بل يحتمل أن يكون تعريفا ، وأما إذا علق بعام أو منكر فهو تعليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية