صفحة جزء
جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام

اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة ، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله : فقالت طائفة : المال كله لمن له سهم معلوم مسمى ، وليس لمن لا سهم له شيء . روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . وبه قال سفيان الثوري ، وأهل العراق . وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود . وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة ، ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .

6982 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له .

6983 - ورواه عبد الأعلى النرسي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . [ ص: 572 ]

6984 - ورواه محمد بن يحيى ، عن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الحجاج ، عن إسماعيل ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له .

6985 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن حيان بياع الأنماط ، عن سويد بن [غفلة] قال : كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة .

6986 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . [ ص: 573 ]

6987 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل ، عن الشعبي قال : كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .

6988 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي قال : قيل له : إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله . فقال الشعبي : من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك ، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك .

وقالت طائفة : يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين . وروي هذا القول عن زيد بن ثابت .

6989 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي سهل ، عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم ، ويرد ما بقي إلى بيت المال . [ ص: 574 ]

وبه قال مالك بن أنس ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال; لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال ، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية