جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام 
اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة ، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام  لا فرض لهم منصوص في كتاب الله : فقالت طائفة : المال كله لمن له سهم معلوم مسمى ، وليس لمن لا سهم له شيء . روي عن  عبد الله بن مسعود  أنه قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له  . وبه قال  سفيان الثوري  ، وأهل العراق   . وقال  أحمد بن حنبل  كما قال  ابن مسعود   . وقد روي عن  علي بن أبي طالب  أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة  . وروي عن عبد الله  أنه كان لا يرد على المرأة ، ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها  . 
 6982  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق ،  عن  الثوري  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له   . 
 6983  - ورواه عبد الأعلى النرسي  ، عن سفيان  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن  ابن مسعود  قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له   .  [ ص: 572 ] 
 6984  - ورواه محمد بن يحيى  ، عن  حفص بن غياث  ، عن أبيه  ، عن الحجاج  ، عن إسماعيل  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن عبد الله  قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له   . 
 6985  - حدثنا يحيى بن محمد  قال : حدثنا الحجبي  قال : حدثنا  أبو عوانة  ، عن منصور ،  عن حيان بياع الأنماط  ، عن  سويد بن [غفلة]  قال : كان علي  يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة   . 
 6986  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن محمد بن سالم أبي سهل ،  عن  الشعبي  ، عن  علي بن أبي طالب  أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة   .  [ ص: 573 ] 
 6987  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  عن محمد بن سالم أبي سهل  ، عن  الشعبي  قال : كان عبد الله  لا يرد على المرأة ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها   . 
 6988  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن هشيم  ، عن  أبي إسحاق الشيباني  ، عن  الشعبي  قال : قيل له : إن أبا عبيدة  ورث أختا المال كله . فقال  الشعبي   : من هو خير من أبي عبيدة  قد فعل ذلك ، كان  عبد الله بن مسعود  يفعل ذلك  . 
وقالت طائفة : يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين   . وروي هذا القول عن  زيد بن ثابت   . 
 6989  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله بن الوليد  ، عن سفيان  ، عن أبي سهل  ، عن  الشعبي  أن  زيد بن ثابت  كان يعطيهم فرائضهم ، ويرد ما بقي إلى بيت المال   .  [ ص: 574 ] 
وبه قال  مالك بن أنس  ، وأهل المدينة  ،  والأوزاعي  ، وأهل الشام  ، وهو قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال; لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال ، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					