مسائل في باب الولاء 
إذا 
مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها ، فالمال لها في قول 
علي  وعبد الله  النصف بالفرض عليها ، والباقي رد عليها بالرحم ، وفي قول 
زيد   : للابنة النصف وما بقي فلبيت المال ، وكذلك إن 
ترك ابنة ابن أو أما وجدة أو أختا لأب أو أختا لأم فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث في قول 
علي  وعبد الله  ، وفي قول 
زيد   : لها فرضها وما بقي لبيت المال ، فإن 
ترك أما وابنتين للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول 
علي  وعبد الله  ، وفي قول 
زيد   : للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت المال إن لم تكن عصبة ، فإن ترك أما وابنة وابنة ابن في قول 
علي   :  
[ ص: 575 ] للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وفي [قول] 
عبد الله  للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما ، لأنه كان يرى أن يرد على ابنة الابن مع الابنة ، وفي قول 
زيد   : للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة ، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة في قول 
علي  ، وفي قول 
عبد الله   : للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   : للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   : المال مقسوم بينهن على خمسة : للأخت للأب ثلاثة ، وللأخت للأب واحد ، وللأخت من الأم واحد ، وفي قول
عبد الله   : للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه ، وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم : للأخت من الأم ربع ما يبقى ، وثلاثة أرباع ما يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   : للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض .  
[ ص: 576 ]