ذكر 
الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع  . 
 8331  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال : حدثنا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101726من كانت له شركة في أرض أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك  " . 
 8332  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس  قال : حدثنا 
زهير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660024من كان له شرك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك "  .