كتاب الشفعة 
ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك   . 
 8316  - حدثنا محمد بن علي  ، ومحمد بن مهل  ، قالا : حدثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن أبي سلمة  ، عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما ، قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة  . 
 8317  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  ابن جريج  ، أن  أبا الزبير  أخبره ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذه أو يدع ، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه   " .  [ ص: 474 ] 
 8318  - حدثني  إبراهيم بن مرزوق  قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد  ، عن  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة  . 
قال  أبو بكر   : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط   . 
واختلفوا في الشفعة للجار اللازق ، ولغير الشريك . 
فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين . هذا قول أكثر أهل العلم ، وقد روينا ذلك عن  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان   .  [ ص: 475 ] 
 8319  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال : حدثنا عبد الوهاب  ، قال : سمعت يحيى بن سعيد  ، قال : حدثني عون ،  أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر  يحدث عن  عمر بن الخطاب  ، أنه قال : إذا وقعت الحدود ، فليس بين الناس شفعة   . 
 8320  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا يزيد  ، قال : أخبرنا يحيى  ، أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع  أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر  ، أن  عمر بن الخطاب  قال : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم   . 
 8321  - حدثنا محمد بن نصر  قال : حدثنا  علي بن حجر  ، قال : أخبرنا هشيم  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن منظور بن أبي ثعلبة  ، عن  أبان بن عثمان  ، عن  عثمان بن عفان  قال : لا مكابلة ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة   .  [ ص: 476 ] 
 8322  - حدثنا محمد  ، قال : حدثنا  حجاج بن يوسف  ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا أبي  ، عن  ابن إسحاق  قال : فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن  عبد الرحمن بن أبان بن عثمان  ، عن أبيه  قال : سمعت أبي  عثمان بن عفان  يقول : لا مكابلة ، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس  ، فإذا لم يقع السهمان ، فالشفعة جائزة ، ليس أحد أحق بها من الشريك  . 
قال  أبو بكر   : وممن قال بهذا القول :  سعيد بن المسيب  ،  وسليمان بن يسار  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  والزهري  ، ويحيى الأنصاري  ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، وأبو الزناد   . وبه قال  مالك بن أنس  ، والمغيرة بن عبد الرحمن  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . 
وقالت طائفة : الشريك أحق بالشفعة من الجار ، والجار أحق من غيره ، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده . هذا قول  سفيان الثوري   . 
وقال أصحاب الرأي   : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار ، فإن سلم الشفعة ، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار ، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء ، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة ، والله الموفق .  [ ص: 477 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					