ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن 
الشفعة في كل شيء  . 
 8333  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي  وعبد الرحمن بن يوسف  قالا : حدثنا 
أبو عمار المروزي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة السكري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء  . والحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : الذي يصح من هذا الإسناد 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم .  
[ ص: 488 ]  8334  - حدثنا 
محمد بن علي  ، قال : حدثنا 
سعيد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك  . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   . 
وقال 
عطاء  في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   : هم سواء . وهكذا مذهب 
أصحاب الرأي  ، وبه قال 
عبيد الله بن الحسن   . 
وللشافعي  فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث .  
[ ص: 489 ]