صفحة جزء
ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن الشفعة في كل شيء .

8333 - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا : حدثنا أبو عمار المروزي ، عن الفضل بن موسى ، قال : حدثنا أبو حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء . والحديث لعبد الرحمن .

قال أبو بكر : الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 488 ]

8334 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك . هذا قول مالك بن أنس .

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال الحسن وطاوس : هم سواء . وهكذا مذهب أصحاب الرأي ، وبه قال عبيد الله بن الحسن . وللشافعي فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس .

قال أبو بكر : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث . [ ص: 489 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية