ذكر 
المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع 
فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
والبتي  ، 
وسوار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد ،  وإسحاق   .  
[ ص: 497 ] 
وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
وأصحاب الرأي   . 
وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما . 
واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع . 
فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وعبيد الله بن الحسن  ، 
والنعمان  ، 
ويعقوب  ، وبه قال 
أحمد  ، 
وإسحاق   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر .  
[ ص: 498 ]