المسألة الثانية عشرة
لا ينعقد
إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وللقاضي
أبي حازم من أصحاب
أبي حنيفة ، وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين
أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما ، خلافا لبعض الناس ، ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة .
حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355152عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته ، والمخالف لسنته لا يعتد بقوله ، فكذلك المخالف لسنتهم .
وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355153اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .
والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة ، وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام : "
أصحابي كالنجوم >[1] " الحديث .
وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر ، وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه ، وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا .