الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 255 ] المسألة الخامسة عشرة

>[1] إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة ، ولم ينتشر بين أهل عصره ، لكنه لم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا ؟

اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار ، وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا عن الإنكار على ما تقدم في المسألة التي قبلها ، وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم ، ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها ببالهم .

وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا ، واحتمل أن يكون مخالفا له احتمالا على السواء .

ومن لا قول له في نفس الأمر في المسألة أو له قول لكنه متردد بين الموافقة والمخالفة فلا تتحقق منه الموافقة والإجماع ، وإذا لم يكن ذلك إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة أو لا ؟ فسيأتي الكلام فيه فيما بعد >[2]

التالي السابق


الخدمات العلمية