الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 31 ] الباب الثالث - في أخبار الآحاد

ويشتمل على أربعة أقسام :

أولها : النظر في حقيقة خبر الواحد ، وما يتعلق به من المسائل .

وثانيها : النظر في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد ، وما يتعلق به من المسائل .

وثالثها : النظر في مستند الراوي ، وكيفية روايته ، وما يتعلق به من المسائل .

ورابعها : النظر فيما اختلف في رد خبر الواحد به ومسائله .

القسم الأول

في حقيقة خبر الواحد - ويشتمل على مقدمة ومسائل .

أما المقدمة ، ففي حقيقة خبر الواحد وشرح معناه .

قال بعض أصحابنا : خبر الواحد ما أفاد الظن ، وهو غير مطرد ولا منعكس >[1] .

أما أنه غير مطرد ، فلأن القياس مفيد للظن ، وليس هو خبر واحد . فقد وجد الحد ولا محدود .

وأما أنه غير منعكس ، فهو أن الواحد إذا أخبر بخبر . ولم يفد الظن ، فإنه خبر واحد ، وإن لم يفد الظن فقد وجد المحدود ولا حد . كيف وإن التعريف بما أفاد الظن تعريف بلفظ متردد بين العلم ، كما في قول الله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) أي : يعلمون وبين ترجح أحد الاحتمالين على الآخر في النفس من غير قطع .

والحدود مما يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة لإخلالها بالتفاهم وافتقارها إلى القرينة .

والأقرب في ذلك أن يقال خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر .

وهو منقسم : إلى ما لا يفيد الظن أصلا ، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء ، وإلى ما يفيد الظن وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع .

فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمي مستفيضا مشهورا .

[ ص: 32 ] وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل ، وهي سبع :

التالي السابق


الخدمات العلمية