[ ص: 41 ] المسألة الرابعة  
إذا  
روى واحد خبرا ، ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه  ، قال جماعة من  
المعتزلة   ،  
كأبي هاشم  وأبي عبد الله البصري  وغيرهما ، إن ذلك يدل على صدقه قطعا ، وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ ، والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطل .  
وذلك لأنه من المحتمل أنهم لم يعملوا به ، بل بغيره من الأدلة أو بعضهم به ، وبعضهم بغيره .  
وبتقدير عمل الكل به فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ؛ لأنه إذا كان مظنون الصدق ، فالأمة مكلفة بالعمل بموجبه ، وعملهم بموجبه مع تكليفهم بذلك لا يكون خطأ ، لأن خطأهم إنما يكون بتركهم لما كلفوا به ، أو العمل بما نهوا عنه .  
ومع هذه الاحتمالات فصدقه لا يكون مقطوعا ، وإن كان مظنونا .  
وعلى هذا لو  
روى واحد خبرا ، واتفق أهل الإجماع فيه على قولين ، فطائفة عملت بمقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله  ، فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ، وذلك لأن الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به ، بل بغيره ، كما سبق .  
وبتقدير أن تكون عاملة به ، فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا لما ذكرناه من تكليفهم باتباع الظني .